كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

ولا ينبغي للرجل الصحيح أن يصلي الفريضة قاعدًا وهو يستطيع القيام، فإن صلى قاعدًا أعاد الصلاة، وإنما قيل: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم في التطوع، وهم يرجون للمريض إذا صلى قاعدًا لا يستطيع القيام أن يكون له مثل أجر القائم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (3001)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ وكيع، عن سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن القاسم بن مخيمرة عن عبد اللَّه بن عمرو عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما أحد من المسلمين يبتلى ببلاء في جسده إلا قال اللَّه لملائكته الذين يحفظنه: اكتبوا لعبدي هذا أحسن ما كان يعمل وهو محبوس في وثاقي ما دام كذلك".
"مسائل حرب/ مخطوط" (3005)

الإمام يؤم جالسًا
قال حرب: قيل لأحمد: الإمام يصلي جالسًا، كيف يصلي من خلفه؟ قال: قد جاء إنهم يصلون بصلاته.
قيل: فحديث زائدة! حديث عبيد اللَّه بن عبد اللَّه -يعني: ابن عتبة- عن عائشة رضي اللَّه عنها أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى جالسًا وأبو بكر قائم والناس قيام خلف أبي بكر!
قال: هذا ابتداء صلاة أبو بكر، ثم جاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد فجلس، ولو كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابتدأ الصلاة. أي: كأنه يذهب إلى أنه يصلي خلفه على ما ابتدأ.
"مسائل حرب/ مخطوط" (3006)

قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: الإمام إذا أصابته علة فصلى بالناس جالسًا هل يصلي من خلفه جلوسًا؟ قال: نعم.
راجعته في هذِه المسألة فاستثبته؛ فقال: نعم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (3008)

الصفحة 203