كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

باب أحكام المساجد
الأمر بتوقير المساجد
قال حرب: سئل أحمد عن العمل في المسجد نحو الخياط وغيره يعمل؛ فكأنه كرهه ليس بذاك الشديد.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2069)

حكم تحية المسجد عند دخوله
قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يدخل المسجد وهو على وضوء يصلي ركعتين قبل أن يجلس؟ قال: ما أحسن ذاك!
"مسائل حرب/ مخطوط" (2081)

قال حرب: وسئل إسحاق عن الرجل يدخل المسجد فيجلس ولا يصلي ركعتين؟ قال: لا بأس.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2082)

فصل: ما يستحب وما يكره من الأفعال في المسجد
تشبيك الأصابع
قال حرب: ورأيت إسحاق. جالسًا في المسجد يقرأ، وقد شبك أصابعه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2109)

من بات فوق ظهر المسجد
قال حرب: قلت لإسحاق: ينام الرجل مع أهله فوق بيت المسجد؟ قال: لا أحب أن يتخذه مبيتًا ولا مقيلًا.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2112)

فصل: أحكام تختص بمواضع الصلاة
الصلاة بين السواري
قال حرب: سئل أحمد عن الصلاة بين السواري، فكرهه.
قيل: كثروا أو قلوا إن كانوا قدر عشرة؟ فكرهه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2046)

الصفحة 204