كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)
وضوء الأقطع
قال حرب: وسألت إسحاق: قلت: رجل مقطوع اليدين من المرفقين، توضأ أو تيمم، ولم يمسح أطراف مرفقيه، أتراه جائزًا؟ قال: كلما كان دون المرفق إلى الكف فلا بد من مسح الأطراف، فإن كان القطع فوق الذراع، لم يلزمه المسح بالماء.
قلت: فإن كان التيمم؟ قال: الكف بدل الذراع. يعني: أنه يقول في الكف: إلى الرصغ في التيمم، كما قال في الذراع: إلى المرفق في الوضوء.
"مسائل حرب/ مخطوط" (677)
فصل في الأحكام المتعلقة بالوضوء
ما يجزئ من الماء في الوضوء والغسل
قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول في حديث عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يتوضأ بالمد، قال: المد رطل وثلث، على أن الوضوء مرة مرة سوى الاستنجاء.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: المد من الماء يجزيك في الوضوء، والصاع من غسل الجنابة، وإنما ذلك استحباب فمن زاد أو نقص من مد أو صاع، فلا بأس بعد أن لا يكون وضوؤه أو غسله أقل من واحدة، أو أكثر من ثلاث.
قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: المد الذي أمر به في الوضوء إنما هو قدر رطلين وقد زيد في الأمنان، وعيرنا ما عندنا من الصاع بالصاع المدني المنسوب إلى صاع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإذا هو قدر خمسة أرطال وثلث رطل برطل زماننا والمد هو ربع ذلك. قال: فإن توضأ رجل بمد، واغتسل بصاع فلم تأت النظافة على ما أمر به، لم يجزه ذلك، وإذا أتى على ما أمر به وقد توضأ بأقل من مد، واغتسل بأقل من صاع، أجزأه، إنما المد والصاع من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اختيار وتصديق ذلك ما حكت عائشة قالت كنت اغتسل أنا والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد، وهو الفرق وذلك ثلاثة آصع.
الصفحة 21
520