كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

على نفسه، فليختتن.
قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: إذا أدرك الرجل الختان فلم يختتن، فإنه يخشى عليه ما قال ابن عباس، إلا أن يكون أسلم وهو شيخ كبير يخشى على نفسه فحينئذ لا يختتن، وهو في أعماله كمن اختتن؛ لأنه ترك ذلك للعلة.
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر، عن سلم بن أبي الذيال، عن الحسن قال: بلغني أن مسمع بن مالك عمد إلى أشياخ من كسكر ففتشهم فوجدهم ليسوا بمختتنين، فأمر بهم فختنوا في شدة هذا البرد، فمات بعضهم، ولقد أسلم مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الرومي والفارسي والحبشي، فما فتش أحدًا منهم، أو ما بلغني أنه فتش أحدًا منهم.
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا معاذ بن معاذ، عن الأشعث، عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا للشيخ الكبير يسلم أن لا يختتن، وكان لا يرى بأسًا بإمامته وحجه وذبيحته (¬1).
"مسائل حرب/ مخطوط" (757 - 761)

دفن الشعر والأظافر والدم
قال حرب: سمعت أحمد يقول: يدفن الشعر والإظفار، وإن لم يفعل، لم ير عليه شيئًا.
"مسائل حرب/ مخطوط" (771)

الرجل ينوره غيره
قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: الرجل يدخل الحمام فينوّره صاحب الحمام؟ قال: أكرهه، والفرح خاصة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (714)

الأمة تنور سيدها والزوجة تنور زوجها
قال حرب: سألت إسحاق، قلت: الأمة تنور سيدها؟ قال: شديدًا، وذكر عن
¬__________
(¬1) أوردناها كاملة في بابها من "الترجل" للخلال (190).

الصفحة 213