كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

مكحول أن خادمة كانت تنوره.
قلت: فالمرأة الحرة تنور زوجها؟ قال: كذلك، ورخص فيه، وذكر إسحاق حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك".
"مسائل حرب/ مخطوط" (724)

الأخذ من اللحية
قال حرب: سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؛ قال: كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة. وكأنه قد ذهب إليه.
قيل له: فالإعفاء يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: كأن هذا عنده إعفاء (¬1).
"مسائل حرب/ مخطوط" (743)

السنة في أخذ الشارب
قال حرب: قلت لإسحاق: إحفاء الشارب أحب إليك، أو قصه؟ قال: يحفيه، ولا يستأصله.
"مسائل حرب/ مخطوط" (747)

قال حرب: سألت إسحاق عن الرجل ينتف شاربه بالمنقاش؛ قال: أخذ الشارب أحب إليّ. قلت لإسحاق: نتف الإبط أحب إليك، أو ينوره. قال: ينتفه إن قدر.
"مسائل حرب/ مخطوط" (753)

جامع سنن الفطرة
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: كان يقال: عشر من السنة: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، والفرق، وقص الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، والختان، والاستنجاء.
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد اللَّه بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين -رضي اللَّه عنها-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عشر من الفطرة قص الشارب، وقص
¬__________
(¬1) أوردناها في بابها من "الترجل" للخلال (90).

الصفحة 214