كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا يحيى بن آدم قال ثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد، وهو الفرَق.
"مسائل حرب/ مخطوط" (188 - 191)

تنشيف الوضوء
قال حرب: وسئل أحمد عن مسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء؛ قال: أرجو ألا يكون به بأس.
قيل: حديث كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة؛ قال: ذلك ليس بين، إنما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هكذا ووصفه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (209)

قال حرب: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: أما المنديل بعد الوضوء في الجنابة والوضوء فالفضل في أن لا يمسح ندى وضوئه أو جنابته بثوبه؛ لما قيل: إن الوضوء كل قطرة توزن وزنًا، ولا ينبغي للرجل أن يزيل نور وضوئه، فإن كان يمسحهما من علة برد، أو غير ذلك، جاز. والجنابة أشد لما اغتسل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الجنابة فناولوه ثوبًا يمسح به فأبى وردّه.
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا محمد بن فضيل بن غزوان، عن عاصم الأحول، عن بكر بن عبد اللَّه المزني قال: أنفع ما تكون المناديل في الشتاء.
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا بزيع الكوفي قال: رأيت الضحاك بن مزاحم توضأ من نهر، ثم مسح وجهه ببرقة قبائه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (211 - 213)

الموالاة في الوضوء
قال حرب: سئل أحمد عن الرجل يفرق الوضوء؛ قال: إذا جف وضوءه، أعاده.
قال حرب: وسألت أحمد مرة أخرى؛ قلت: فإن ترك من موضع وضوئه لمعة أو نحو ذلك؟ فكأنه ذهب إلى أن يعيد إذا جف.
قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول بالفارسية: لو بقي من موضع الوضوء قدر رأس الإبرة لم يصبه، كان عليه أن يعيد.

الصفحة 22