كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا" (¬1).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (¬2).
وقال مرة: ليس هو في كتاب غندر (¬3).
وقال مرة: قال شعبة: أخِّر لمثل هذا ودمر (¬4).

489 - ما جاء في الشفعة فيما لم يقسم
حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.
¬__________
(¬1) ذكره الترمذي (1369) قال: روى وكيع عن شعبة، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، مرفوعًا به.
(¬2) "العلل" لعبد اللَّه (2256)، "نصب الراية" 4/ 174، "سنن البيهقي" 6/ 108، "تاريخ بغداد" 10/ 395، "ميزان الاعتدال" 3/ 370، "تهذيب الكمال" 18/ 326، "تهذيب التهذيب" 3/ 498، "تاريخ أبي زرعة" (217)، "تنقيح التحقيق" 3/ 57، "سير أعلام النبلاء" 6/ 108.
(¬3) "العلل" لعبد اللَّه (599).
مسألة: قال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 133 بتصرف: قد اختلف الناس في هذِه المسألة، فذهب أكثر العلماء إلى أن لا شفعة في المقسوم، وهو قول عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وإليه ذهب أهل المدينة، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وهو مذهب الأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، وقال أصحاب الرأي: الشفعة واجبة للجار وإن كان مقاسمًا على اختلاف بينهم في ترتيب الجوار.
(¬4) "مسائل أبي داود" (1943).

الصفحة 220