كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

قال الإمام أحمد: يرويه ابن أبي عروبة بذكر الاستسعاء، وأما شعبة (¬1) وهمام فلم يذكراه ولا أذهب إلى الاستسعاء (¬2).
وقال مرة: حدث به معمر (¬3) ولم يذكر السعاية (¬4).
وقال مرة: حديث سعيد ضعيف (¬5).
وقال مرة: ليس في الاستسعاء حديث ثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬6).
ومرة: أذهب إلى حديث ابن عمر (¬7)، هو أقوى من هذا وأصح في المعنى (¬8).
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (1502) قال: . حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار -واللفظ لابن المثنى-، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال: "يضمن".
(¬2) "مسائل أبي داود" (1402)، "مسائل عبد اللَّه" (1427)، "شرح علل الترمذي" 1/ 418 - 419، "المغني" لابن قدامة 14/ 359.
(¬3) أخرجه أبو داود (3946) قال: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزَّاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعتق شركًا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد".
(¬4) "المغني" لابن قدامة 14/ 359.
(¬5) المصدر السابق.
(¬6) المصدر السابق.
(¬7) أخرجه البخاري (2523) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل، فأعتق منه ما أعتق".
(¬8) "مسائل عبد اللَّه" (1427).

الصفحة 226