كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

قال حرب: وأتاه رجل فأراه طرف أصبعه وعليه تبنة صغيرة، قال: توضأت، وكانت هذِه التبنة لاصقةً على أصبعي هل تجوز صلاتي؟ قال: إذا علمت أن الماء لم يصل إلى ما تحت التبنة، لم يجزك.
قال حرب: وسئل إسحاق مرة أخرى عن رجل توضأ وبقي من مواضع الوضوء قدر عدسة لم يصبه الماء؛ قال: يغسل ذلك الموضع، ويغسل ما بعد ذلك الموضع من أعضاء الوضوء، ويعيد.
قلت: فإن جف الوضوء؟ قال: جف، أو لم يجف.
"مسائل حرب/ مخطوط" (181 - 185)

ما يوجب الوضوء وما لا يوجب
قال حرب: قيل لأحمد بن حنبل: الجنب ينام، قال: لا يعجبني، إلا أن يتوضأ. قيل: روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نام وهو جنب؟ فكأنه أنكره، وقال: قد روي.
قال حرب: وسئل عن الرجل ينام وهو جنب؛ قال: لا ينام حتى يتوضأ.
قال حرب: وسئل عن الرجل يجامع، ثم يريد أن يعود؛ قال: يتوضأ، وأظنه قال: إن قدر.
قلت: فإن أراد أن يأكل أو يشرب؟ قال: كذلك أيضًا.
قال حرب: قيل لأحمد: حديث أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طاف على نسائه؟ قال: نعم. وذكر أحمد حديث أبي رافع وذهب إليه. قيل فما تقول أنت في هذا؟ فكأنه رخص فيه.
قيل: أن أهل الجبل خاصة يشتد عليهم؛ قال: نعم، أخبرتك، وربما كان أشد من الغسل وسهل فيه. وذكر له حديث أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة في ذلك: لم يروه أحد إلا أبو إسحاق.
"مسائل حرب/ مخطوط" (450 - 453)

قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا حيوة بن شريح قال: ثنا بقية بن الوليد، عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طاف على نسائه بغسل واحد.
"مسائل حرب/ مخطوط" (457)

الصفحة 23