كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

قال الإمام أحمد: هذا من الوليد، نخاف أن يكون ليس بمحفوظ عن الأوزاعي؛ لأنه حدث به الوليد بحمص ليس هو عند أهل دمشق (¬1).

502 - ما جاء في اعتبار الكفاءة في النكاح
فيه ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: "لا تنكحوا النساء إلَّا الأكفاء، ولا يزوجهن إلَّا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم" (¬2).
قال الإمام أحمد: أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب (¬3).
وقال مرة: سمعت سفيان بن عيينة يقول: لم نجد لها أصلا -يعني: العشرة في المهر (¬4).
الثاني: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "العرب بعضهم لبعض أكفاء، إلَّا حائكًا أو حجامًا" (¬5).
¬__________
= الأوزاعي، عن عطاء، عن أبي هريرة.
(¬1) "مسائل أبي داود" (1936)، "شرح علل الترمذي" 2/ 609.
(¬2) أخرجه البيهقي في "سننه" 7/ 133 قال: أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي، ثنا زكريا بن الحسن الرسغي، ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، ثنا مبشر بن عبيد، حدثني الحجاج بن أرطاة، عن عطاء وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد اللَّه مرفوعًا به.
(¬3) "الضعفاء" للعقيلي 4/ 235، و"نصب الراية" 3/ 196.
(¬4) "المقاصد الحسنة" للسخاوي (1314).
(¬5) أخرجه البيهقي 7/ 134 قال: أخبرنا محمد بن عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا شجاع بن الوليد، ثنا بعض إخواننا، عن ابن جريج، عن عبد اللَّه بن أبي مليكة، ابن عمر، مرفوعًا به.

الصفحة 232