كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

قيل لأحمد: كيف تأخذ بهذا الحديث، وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه (¬1).
الثالث: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه" (¬2).
قال الإمام أحمد: منكر جدًّا (¬3).

503 - ما جاء في استحباب نكاح ذات الدين
حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: "إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك" (¬4).
أنكره الإمام أحمد من حديث عبد الملك بن أبي سليمان (¬5).
¬__________
(¬1) "المغني" لابن قدامة 9/ 395.
(¬2) أخرجه أبو داود (2102) قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا حماد، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في اليافوخ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث.
(¬3) "المغني" لابن قدامة 9/ 389.
(¬4) أخرجه مسلم (715) قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن نمير، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، أخبرني جابر بن عبد اللَّه قال: تزوجت امرأة في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلقيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "يا جابر، تزوجت؟ ". قلت: نعم. قال: "بكر أم ثيب". قلت: ثيب. قال: "فهلا بكرًا تلاعبها". قلت: يا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إن لي أخوات، فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال: "فذاك إذن إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها. . " الحديث.
(¬5) "تاريخ أبي زرعة" (217).
قلت: والمتن ثابت صحيح، فقد أخرجه البخاري (4802) من حديث أبي هريرة.

الصفحة 233