كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

تكلم فيه أحمد فلم يصححه (¬1).

506 - ما جاء في لا نكاح إلا بولي
فيه أربعة أحاديث:
الأول: حديث أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه-: "لا نكاح إلَّا بولي" (¬2).
قال الإمام أحمد: لا أعلم شيئا يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، حديث أبي موسى يضطربون فيه: شعبة يقول: عن أبي بردة، وإسرائيل يقول: عن أبي موسى.
قيل له: سفيان يقوله عن أبي بردة؟
قال: نعم. فلم يصححه.
قال: ولكنه يروى عن عمر بإسناد صحيح، وعن ابن عباس أنه لا يجوز النكاح إلَّا بولي (¬3). وقال مرة: صحيح (¬4).
¬__________
= ما حلت بواديكم
ولا الحبة السمراء
ما سمنت عذاريكم"
(¬1) "طبقات الحنابلة" (ذيل) 2/ 198.
قلت: والمتن له شاهد صحيح على المعنى أخرجه البخاري (5162) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنه زفت امرأة من الأنصار فقال نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عائشة ما كان معكم من لهو؛ فإن الأنصار يعجبهم اللهو".
(¬2) أخرجه الترمذي (1101) قال: حدثنا عبد اللَّه بن أبي زياد، حدثنا زيد بن حباب، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى مرفوعًا به.
(¬3) "مسائل حرب" ص 464.
(¬4) "المغني" لابن قدامة 9/ 345.

الصفحة 235