كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

508 - ما جاء في تزويج العبد بغير إذن سيده
حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان" (¬1)
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (¬2).

509 - ما جاء في اشتراط الشهادة في النكاح
حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: "لا نكاح إلَّا بولي وشاهدي عدل" (¬3).
قال الإمام أحمد: لم يثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الإشهاد على النكاح شيء (¬4).
وقال مرة: ليس فيه حديث صحيح (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه ابن ماجه (1960) قال: حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحيى ابن سعيد، قالا: ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، ثنا مندل، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا به.
(¬2) "التلخيص الحبير" 3/ 165، "العلل المتناهية" 2/ 133، "المغني" لابن قدامة 7/ 410.
(¬3) أخرجه البيهقي 7/ 125 قال: حدثنا أبو عبد اللَّه الحافظ، حدثني أبو علي الحافظ، ثنا إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقي، ثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي، ثنا عيسى بن يونس، ثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
(¬4) "الفتاوى" لابن تيمية 32/ 128، "التحقيق" لابن الجوزي 7/ 151، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 3/ 163.
(¬5) "الفتاوى" لابن تيمية 33/ 93.

الصفحة 239