كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)
نواقض الوضوء
قال حرب: سألت إسحاق بن إبراهيم؛ قلت: رجل أحدث بين ظهراني وضوئه قبل أن يتم وضوؤه؛ قال: يستأنف الوضوء شديدًا.
قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: رجل توضأ فرعف قبل أن يتم وضوءه؛ قال: يستأنف الوضوء. قلت: يرجع إلى أول الوضوء؟ قال: نعم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (186 - 187)
قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يتوضأ من لحوم الإبل.
قلت: فالوضوء من ألبانها؟ قال: لا يتوضأ من ألبانها.
قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: يتوضأ من لحوم الإبل. يذهب إلى حديث جابر بن سمرة والبراء وثلتهما.
قال حرب: وسألت إسحاق قلت: رجل أكل لحم جزور فصلى ولم يتوضأ؛ قال: يعيد أحب إليّ.
قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: لا وضوء من طعام، ولا شراب لبن، ولا غيره، ولا من طعام مسته النار إلا ما جاءت به السنة في عين لحوم الإبل والغنم، فأمر بالوضوء من لحوم الإبل وقد قال: "لا توضؤا من لحوم الغنم" ففي هذا بيان أن هذا بعد الرخصة من الوضوء مما مسته النار؛ لأن لحوم الغنم قد مسته النار أيضًا، ولا تنقض سنة إلا بمثلها. قال: ويقوي هذا القول قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة في معاطن الإبل حيث قال: "لا تصلوا فيها فإنها خلقت من الشياطين وصلوا في مرابض الغنم".
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلوا في مرابض الغنم ولا توضؤوا من لحومها وتوضؤا من لحوم الإبل ولا تصلوا في أعطانها".
"مسائل حرب/ مخطوط" (197 - 201)
قال حرب: سئل أحمد عن الوضوء مما غيرت النار؛ قال: لا.
"مسائل حرب/ مخطوط" (203)
الصفحة 24
520