كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

الخف المتخرق، قال: نعم، يمسح عليه. قيل لسفيان: فإن كان فيه خرق بقدر ثلاثة أصابع؟ قال: يمسح.
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا يحيى بن ضريس قال: سمعت سفيان الثوري وسئل عن الخروق في الخفاف؛ فقال: امسح على الخف ما سمي خفًا. وقال ابن المبارك مثل ذلك، وقال: أما ترى خفاف أصحاب محمد فيها خروق.
"مسائل حرب/ مخطوط" (521 - 526)

4 - أن يثبت في القدم بنفسه:
قال حرب: سألت أحمد عن المسح على الجوربين؛ قال: يمسح إذا ثبتا على قدميه.
قال حرب: ورأيت أحمد مرة أخرى رأى في رجلي جوربًا رقيقًا قد استرخى من الساق؛ فقال: لا يجوز عليه المسح؛ لأنه ليس يثبت على المكان.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: النعلان مع الجوربين بمنزلة الخفين، يمسح عليهما، ويمسح على الجوربين وإن لم يكن عليه نعلان سنة ماضية، ولا يمسح على النعلين إذا لم يكن عليه جوربان.
"مسائل حرب/ مخطوط" (486 - 488)

قال حرب: سألت إسحاق: رجل في إحدى رجليه خف وفي الأخرى جورب؛ أيمسح عليهما؟ قال: نعم، إذا كان الجورب من صوف أو مرعزى.
قلت فإن كان الجورب من خرقة؟ قال: لا يمسح عليه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (582)

صفة المسح
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: المسح بالأصابع؟ قال: نعم.
قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن المسح على الخفين؛ قال: بالأصابع من أسفل -يعني: من طرف الأصابع إلى أصل القدم.
قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: يجزئ المسح بثلاثة أصابع؟ قال: بالكف. وذكر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه مسح على الموقين بكفه.

الصفحة 34