كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)
أيضًا وصلى؟ قال: يعيد ما زاد على وقت المسح من الصلوات.
قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: في سفر وقد صلى في خفيه ثلاثة أيام ولياليهن فحضرت الصلاة فأراد أن ينزع الخف فضاف الخف في رجله ولم يخرج، كيف يصنع؟ قال: يمسح ويصلي.
قلت: يعيد الصلاة؟ فكأنه قال: لا. قال: لأن أهل المدينة يرون المسح ثمانية أيام. قال: وأنا أراه ثلاثة أيام ولياليهن، ولكني قلت بقول أهل المدينة في موضع العذر.
وقال أبو يعقوب: ينزع الخف من رجليه أو يقطع الخف على حال.
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر بن سلمان، عن أبيه، عن الحسن قال: امسح على الخفين ما لم تخلع.
"مسائل حرب/ مخطوط" (567 - 569)
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا يحيى بن آدم قال: ثنا أبو بكر -هو: النهشلي- قال ثنا حماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال في المسح على الخفين: "للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة". قال: وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاز شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين.
"مسائل حرب/ مخطوط" (572)
قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يصلى في الخف إلى الساعة التي أحدث
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: من الحدث إلى الحدث لا شك في ذلك تمام خمس صلوات، وإنما معنى المسح من الحدث إلى الحدث؛ لأنه حتى يحدث يلزمه المسح، فهو وإن أخره من الحدث حتى يمر به وقت صلاة أخرى، فهو يحتسب عليه من الحدث، فلا يكون بالمسح إلا خمس صلوات، فهذا تفسير المسح من الحدث إلى الحدث.
"مسائل حرب/ مخطوط" (575 - 576)
مَنْ مسح ثم بدا له أن يسافر
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا مسحت على خفيك وأنت مقيم، ثم بدا لك أن تسافر، ولم تمسح عليهما تمام يوم وليلة فأتممت ثلاثة أيام ولياليهن،
الصفحة 37
520