كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

الشعر ولحيتك، واغسل أذنيك ظاهرهما وباطنهما، ثم أفرغ على سائر جسدك الماء، ثم تنحّ من مكانك فاغسل قدميك، وكان يقال: "تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشر".
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا أبو معاوية قال: ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على يساره فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوؤه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى يرى أنه استبرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (447 - 449)

تنقض المرأة شعرها لغسلها من الجنابة والحيض؟
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل؛ قلت: أتنقض المرأة شعرها للجنابة؟ قال: لا، إذا روت أصول الشعر. ثم قال: حديث أم سلمة، إلا أن تكون اغتسلت من حيض فإنها تنقض شعرها كله. ثم قال: للحيض أشد من الجنابة؛ لأن الجنب تغتسل فتطهر، والحائض لا يطهرها الغسل. يعني: حتى ينقطع عنها الدم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1153)

من يجب عليه الغسل، وما يوجب الغسل وما لا يوجب
قال حرب: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل يقول في المني: هو الماء الغليظ الذي يفتر منه الذكر، وفيه الغسل، وفي المذي الوضوء، والودي: ماء أبيض غليظ يخرج بعد البول. قال: فيه الوضوء.
قال حرب: وسمعت أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم يقول: هو المني والمذي والودي؛ فأما المني ففيه الغسل وهو الماء الدافق الذي يفتر منه الذكر، ويكون منه الولد. وأما المذي: فهو الذي ينتشر الذكر فيخرج منه الشيء لا يفتر منه ذكره، ولا يكون منه الولد ففيه الوضوء، وأما الودي: فهو الذي يخرج منه بعد البول أو شبهه، فليس فيه إلا الوضوء، يغسل ذكره ويتوضأ.
"مسائل حرب/ مخطوط" (595 - 596)

الصفحة 42