كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

قال حرب: قلت لأحمد فصاحب الجدري يتيمم؟ قال: نعم يتيمم.
قال حرب: وسئل إسحاق عن المريض إذا لم يقدر أن يتوضأ؛ [قال: ] يتيمم. قال حرب: قلت لإسحاق: فإن المبطون يشتد عليه أن يصيب شيئا من جسده الماء هل يتيمم؟ قال: المبطون وغيره يتيمم.
قلت: ييممه بعض من عنده؟ قال: نعم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (664 - 666)

قال حرب: قلت لإسحاق بن إبراهيم: فرجل من المدينة على فرسخ، وليس في سفر فحضرت الصلاة، وليس له ماء، أيتيمم ويصلي؟ قال: نعم، يتيمم ويصلي. قلت: ويعيد؟ قال: لا، وأنا أرى في الحضر التيمم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (668)

قال حرب: قلت لإسحاق: رجل في الصيد، وليس هو في سفر فحضرت الصلاة، ولم يكن له ماء، فتيمم وصلى؟ قال: يتيمم ويصلي.
قلت: فيعيد الصلاة؟ قال: إن كان في معصية؛ يعيد.
قيل: فهذا الذي في الصيد؟ قال: إن كان خرج في الصيد للكسب على عياله؛ فانه لا يعيد.
"مسائل حرب/ مخطوط" (674)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا عرعرة بن البرند، عن أشعث، عن الحسن قال: إذا تيمم، ثم أتى على ماء فلم يتوضَ فحضرت الصلاة؛ قال: يعيد التيمم.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إن كنت على نهر أو بئر لا تقدر أن تنزل وليس معك ما تستقي به، فتيمم، ولا تعجل بالتيمم حتى تخشى الفوت، فإنك بمنزلة من لا يقدر على الماء.
"مسائل حرب/ مخطوط" (680 - 681)

إذا كان معه الماء ولكنه يحتاجه
قال حرب: سئل إسحاق عن رجل في سفر، ومعه ماء قليل، وقد أجنب؛ قال: يتوضأ، ويتيمم، وإن خاف على نفسه العطش يتيمم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (670)

قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى بقول: إن كنت في مفازة، وكان معك ماء يسير، وأنت تخشى على نفسك، فتيمم واستبق الماء لنفسك؛ لأنه رخص لك

الصفحة 48