كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)
ضيعت الماء بعد الوجود إلا أن يكون في مكان لا يوصل إليه، كأنك لم تصب.
"مسائل حرب/ مخطوط" (679)
الرجل ينسى أن معه الماء، فتيمم
قال حرب: قلت لإسحاق بن إبراهيم: رجل كان في سفر ومعه ماء فنسي أن معه ماء فتيمم وصلى، فلما فرغ من صلاته ذكر أن معه ماء؟ قال: يتوضأ ويعيد.
قال حرب: وقال إسحاق أيضًا: كلما نسي فلم يذكر حتى تيمم وصلى، فإن ذلك جائز، وإن وجد الماء في الوقت الذي تجوز له الصلاة فيه، فإنه يعيد أحب إلينا؛ لما عد بعضهم ذلك منه إذا كان الماء في رحله تفريطًا.
قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: كلما كان في رحلك ماء فنسيت حتى صليت ثم علمت، فأعد الصلاة فإنك مفرط حيث لزمك الطلب ففرطت، والماء في رحلك، وكنت واجدًا له، إنما التيمم إذا جاء العجز من الإصابة فأما إذا ضيعتَ أعدتَ.
"مسائل حرب/ مخطوط" (655 - 657)
إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت
قال حرب: قيل لأحمد: فرجل تيمم وصلى، ثم أدرك الماء في وقت الصلاة؟ فكأنه أحب أن يعيد الصلاة، وإن لم يعد؛ لم ير عليه شيئًا.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا تيممت فصليت، ثم وجدت الماء وقد صليت، فقد مضت صلاتك سنة ماضية.
"مسائل حرب/ مخطوط" (641 - 642)
إذا رأى الماء وهو في الصلاة
قال حرب: قيل لأحمد: رجل تيمم فصلى ركعة، ثم رأى الماء؟ قال: أحب العافية من هذا، يروى عن مالك أنه قال: يمضي. قال أحمد: جعله مثل صوم الكفارة، إذا أخذ فيه ثم أيسر، مضى في صيامه.
قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: وإن وجدت الماء وأنت في صلاتك لم تسلم، فانصرف فتوضأ، وأعد الصلاة. قال: الانصراف أحب إلينا، وأما مالك وعامة أهل الحجاز، ومن يسلك طريقهم من أهل العراق، فإنهم
الصفحة 51
520