كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

يرون إذا رأى الماء وهو في الصلاة أن يمضي فيها؛ لأن افتتاحه كان على الصحة، كما قالوا: إذا مضى في كفارة اليمين أو الظهار مضى على الصوم لما لم يجد، ثم وجد قبل الفراغ مضى على صومه. يقولون: إنما عليه الطلب بحدث ينتقض عليه صلاته. فهو قول يشبه السنة إلا أن ما وصفنا أولًا أحب إلينا؛ لما أخذ به الحسن بن أبي الحسن، ورأى ذلك الثوري، وابن المبارك، ومن سلك طريقهم، وكلٌ مذهب، واللَّه أعلم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (648 - 649)

أبواب الطهارة من النجس
ما جاء في أنواع النجاسات والمحال التي يجب إزالة النجاسة عنها، وكيف تزال، وحكم الانتفاع بها بعد إزالة النجاسة
إزالة النجاسة عن غير الماء من المائعات والجامدات وحكم الانتفاع به
قال حرب: قلت لإسحاق: آكل الجبن الذي قد بال عليه الفأر؟ قال: لا يعجبني إلا أن يغسل إذا أمكن ذلك، أو يطرح موضع بوله من الجبن إذا كان قد لطخه ثم يأكل الباقي.
"مسائل حرب/ مخطوط" (48)

قال حرب: سألت أحمد مرة أخرى؛ قلت: كلب ولغ في سمن أو زيت؟ قال: إذا كان في آنية كبيرة مثل جب أو نحو ذلك، رجوت أن لا يكون به بأس يؤكل، فإذا كان في آنية صغيرة، فلا يعجبني أن يؤكل.
"مسائل حرب/ مخطوط" (61)

قال حرب: قلت لإسحاق مرة أخرى: قدح من خمر انصب في جرة خل؟ قال: لا يصطبغ به من ساعته. كأنه رأى أن تركه حتى يشتد الخل. وذكر حديث عمر: "كلوا من الخمر ما بدا اللَّه فسادها".
"مسائل حرب/ مخطوط" (81)

الطهور يصيب ثوبه
قال حرب: قلت لإسحاق الرجل ينام فيسيل لعابه؟ قال: لا بأس به، إذا صار

الصفحة 52