كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

قطرات، قال: يغسل ما أصابه ذلك الماء الذي رش على البول والعذرة حتى تبتل منه ثيابك. قال: ولذلك لا بد من غسله؛ لأن الماء والبول والعذرة إذا اختلط صار حكمه واحدًا يغسل. ورأيته يشدد في البول والعذرة جدًا.
قلت لإسحاق: فرجل بال في ماء جارٍ فيرتفع من ذلك الماء ساعة يصير فيه البول قطرات فترش على ثوبي تلك القطرات التي ترتفع عن الماء؟ قال: ليس عليك شيء.
"مسائل حرب/ مخطوط" (251)

قال حرب: قلت لإسحاق: رجل بال فأراد أن يمسح ذكره بالحائط فأصاب ثوبه؟ قال: فإن استيقن؛ غسله للاحتياط.
"مسائل حرب/ مخطوط" (253)

قال حرب: قلت لإسحاق: رجل بال فصار على أصبعه بول قليل فلم يغسل أصبعه فعرقت فمس ثوبه، ما تقول في ذلك؟ قال: يغسله، وإن لم يعرف موضعه غسل الثوب كله.
"مسائل حرب/ مخطوط" (255)

قال حرب: قلت لإسحاق: ما تقول في الفراش ينام عليه الرجل وامرأته فيجامعها عليه وربما صار المني على الفراش، ولا يشك أن الفراش ليس بنظيف فينام عليه الرجل فيعرق ويبتل الفراش فيصيب ذلك البلل جسده هل يغسله؟ قال أبو يعقوب: إذا استيقن غسل ما أصابه شديدًا.
قلت: لا يعرف مكانه. قال: يغسل جسده كله مثل الثوب إذا لم يعرف موضعه غسل الثوب كله.
قلت لإسحاق: فإن كان الفراش لصبي لم يأكل الطعام يبول عليه فنام عليه رجل فعرق، ما تقول في ذلك؟ قال: ليس عليه شيء.
قلت: فإن كان الصبي قد أكل الطعام؟ قال: يغسله شديدًا.
"مسائل حرب/ مخطوط" (257)

الثوب يصيبه الدم
قال حرب: قلت لإسحاق: رجل صار على ثوبه قطرة دم فبله ببزاقة ومحه حتى ذهب أثره؟ قال: لا يعجبني، إلا أن يغسله بماء.
قلت: وإن ذهب أثره بالبزاق؟ قال: نعم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (331)

الصفحة 54