كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

قلت: إن هذا أمر يضيق جدًا، إن المسافر يدخل الخانات فلا يخلو من أن يطأ في الأرواث الرطبة؛ فقال بعد: إذا كان قليلًا رجوت.
"مسائل حرب/ مخطوط" (280 - 282)

قال حرب: وسمعت أحمد بن حنبل يقول في بول ما لا يؤكل لحمه يغسل وبول ما يؤكل لحمه: أحب إليّ أن يغسله أيضًا، إذا كان فاحشًا.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: قد مضت السنة أنه لا بأس ببول ما أكل لحمه ولا بأس بسؤره، وبكره سؤر البغل والحمار، ولا بأس بسؤر البعير والبقر والشاة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (285 - 286)

قال حرب: سألت إسحاق عن درق الطير والبازي والسقر والشاهين؛ قال: لا بأس به. قال: ويفركه.
قلت: فدرق الغراب والنسر وهما يقعان على الجيف؟ فرخص فيه، وقال: درق الطير كلها لا بأس به.
"مسائل حرب/ مخطوط" (294)

البول إذا أصاب الأرض
قال حرب: وقيل لأحمد مرة أخرى: الحديث الذي يروى؟ قال: زكاة الأرض يبسها؟ ! قال: لا أدري كيف هذا، لو أن بولا في الأرض فيبس وطلعت عليه الشمس لم يطهر؟ !
قيل: فإن ألقى رجل عليه ثوبًا وصلى؟ فلم يعجبه، واحتج بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأعرابي الذي بال في المسجد فقال: "صبوا عليه ماء". ومذهب أحمد أن يصب على الأرض الماء.
"مسائل حرب/ مخطوط" (300)

قال حرب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا المطلب بن زياد قال ثنا محمد ابن مهاجر عن أبي جعفر قال: ذكاة الأرض يبسها.
"مسائل حرب/ مخطوط" (305)

الأرض يصيبها المطر، يطهرها من النجاسة؟
قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا صار البول في مكان من الأرض

الصفحة 59