كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

أن المعلوم من النساء لا يبلغن العشر.
وقال أبو يعقوب: وقال بعض أهل العلم: إن معنى قول أنس بن مالك، وإن لم يكن في الاستناد لما ضعفه حماد بن زيد وغيره: أنه جعل الغالب من أقراء الحيض دون العشر وصيرها مستحاضة بعد العشر. ولم يجعل أنس أقصى الحيض شهرًا، ولكن جعل ذلك اختيارًا على معنى الاحتياط.
وليس في حديث الجلد في ضعفه أن لا يكون الحيض أكثر من العشر. وأحسن الناس سياقة لألفاظ الحديث: إسماعيل بن علية. فذكر في حديث الجلد: تغتسل وتصوم بعد العشر. ولم يقل إنها بعد العشر غير حائض ولا حائض.
قال أبو يعقوب: كلما كان الوقت بينًا عندها تعرف ذلك قبل استحاضتها فإنها لا تقصر عما علمت أبدًا، كان أكثر من عشر أو أقل من ثلاث. وإنما جعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لكل امرأة على حالها عند استحاضتها أن تقعد أيام أقرائها لا أيام أقراء غيرها.
واختار قوم من أهل العراق العشر، فجعلوا ذلك أقصى حيض النساء كلهن.
واختار عدة من أهل المدينة وعدة من علماء أهل الحجاز الخمس عشرة يومًا، فجعلوا ذلك أقصى ما يكون من الحيض. وهم أولى أن يتبعوا؛ لما تحقق عند أهل العلم أن الحيض يكون كذلك.
وقال عطاء: خمسة عشر. وسعيد بن جبير: ثلاث عشرة، فقد استيقنا أن الحيض يكون أكثر من عشرة. فمن ها هنا قال ابن المبارك: أو استطيع أن أرد حيض امرأة لها أقراء معروفة أكثر من عشرة -أن أردها- إلى عشر. وإنما قال عبد اللَّه في العشر في بعض ما قال، كمعنى ما قال أنس بن مالك لمن لم يعرف الأقراء.
وقد قال عبد اللَّه بالثلاث للبكر التي لم تعرف وقت الحيض: إن أوثق عندي في نفسي أن تجلس البكر ثلاثًا. وإنما أمرها بثلاث للاحتياط.
وقال بعض أهل العلم: أرى للبكر أن لا تجلس إذا استمر بها الدم في أول ما ترى إلا يومًا واحدًا؛ لأن من العلماء من رأى الحيض يومًا. فالأخذ بالثقة -كهذه التي رأت الدم أولًا واستمر بها الدم- أولى وأحوط. وليس ما قال بين.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 71 - 78

الصفحة 65