كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)
الأوزاعي. وكذلك روى، عن ابن عباس أنه قال لامرأة مستحاضة: أما ما دامت ترى الدم البحرانيّ؛ فلتدع الصلاة، فإذا جاوزت ذلك؛ اغتسلت وصلت.
قال حرب: قال إسحاق: وسألت النضر بن شميل عن الدم البحراني فأنشأ هذِه الأبيات:
وردٌ من الجوفِ وبحرانيُّ
حتى إذا مست منه الري
مماطل العرق به الصريُّ
وصار منه السكب السكريُّ
فالدم البحراني: الأحمر الذي يضرب إلى السواد.
قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا محمد بن أبي عدي قال: ثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن دم الحيض: دم أسود يعرف، فإذا كان ذاك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق".
قال حرب: حدثنا أحمد قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أنبا خالد الحذاء، عن ابن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس بن مالك، فأمروني فسألت ابن عباس؟ فقال: أما ما رأيت الدم البحراني، فلا تصلي، فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار، فلتغتسل ولتصلي.
قال حرب: قال أحمد: إذا رأت الطهر، فلتغتسل ولتصلي. يذهب إلى قول ابن عباس.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1007 - 1016)
الصفرة والكدرة بعد أيام الحيض
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل قلت: امرأة ترى الصفرة والكدرة بعد طهرها؟ قال: كل شيء تراه بعد طهرها فليس بشيء، تصوم وتصلي.
قلت: فإن كان دمًا؟ قال: وإن كان دمًا.
قال حرب: سمعت إسحاق يقول: إذا رأت صفرة أو كدرة ملتزقًا بحيضها في
الصفحة 72
520