كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

يتبين من خلقها.
"مسائل حرب/ مخطوط" (986)

قال حرب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا محمد بن سلمة الجزري عن المثنى بن الصباح عن عطاء قال: إذا كانت بكرًا فقدر ما كانت تقعد أمها أوأختها أو عمتها أو خالتها أو نساؤها.
"مسائل حرب/ مخطوط" (991)

قال حرب: قلت لأحمد: المرأة ترى الدم في غير أيام حيضها ثم ينقطع عنها أتغتسل؟ قال: توضأ.
قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: امرأة رأت الدم في غير أيام حيضها دمًا، ثم انقطع عنها أتغتسل إذا انقطع الدم، أم توضأ؟ قال: في غير أيام الحيض؟
قلت: نعم. قال: تتوضأ.
قلت: فإن كان دم أسود؟ قال: ليس هذا حيض. إذا لم يكن في أيام حيضها.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1080 - 1081)

قال حرب: سألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: امرأة كانت تحيض سبعة أيام، فانقطع عنها الدم في خمسة أيام أو ستة أيام هل يأتيها زوجها؟ قال: لا.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1084)

قال حرب: سألت أحمد، قلت: امرأة استحيضت فنسيت أيام أقرائها؟ قال: ليس في هذا شيء، ولم يجب فيه.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا كان حيضها حيضًا متفاوتًا، فاستحيضت فما سن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حمنة بنت جحش حيث أخبرت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- باختلاط حيضها، وأنها لا تعقل أقراءها، فوقت لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- السبع، وتتحرى أيامها بعلمها، فتقعد كتقديرها بحيضتها في تلك الأيام على علمها، ثم تغتسل وتصوم وتصلي ثلاثًا وعشرين، فذلك حيضة وطهر في شهر واحد، وأوضحت السنة أن الصلاة لا تترك إلا بالحيض البين.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1158 - 1159)

الصفحة 80