كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)
أبو التياح، عن مطرف، عن ابن مغفل أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب، ثم قال: "ما لهم ولها"، ورخص في كلب الصيد وكلب الغنم، "وإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرار والثامنة عفّره بالتراب".
"مسائل حرب/ مخطوط" (52 - 53)
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل عن سؤر الهر؛ قال: لا بأس به.
"مسائل حرب/ مخطوط" (63)
قال حرب: سئل أحمد بن حنبل عن رجل أصاب سؤر حمار؛ أيتوضأ أم يتيمم؟ قال: يتوضأ ويتيمم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (65)
قال حرب: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول إن لم يجد ماءً إلا سؤر البغل والحمار أو سائر الدواب التي لا يؤكل لحمها أو ما كان من السباع فإنه يتوضأ به، والوضوء من سؤر البغل والحمار وسائر الدواب جائز إذا كان من ضرورة، ولا يتيمم معه؛ لأنه لم يفعله إلَّا لحال الضرورة والأمر المختلف فيه أحب إليَّ من التيمم، وأما من قال يتيمم معه فإئه خطأ بين؛ لأن سؤر الحمار والبغال والسباع وإن كان نجسًا فتوضأت به؛ زادت مواضع وضوئك نجاسة وقد زاد التيمم لا يطهر النجاسات إن التيمم طهارة بدل الماء فإن كنت توضأت ثم تيممت لسؤر الحمار فقد أذهبت بتيممك بالماء القذر عنك، فمن ههنا كرهنا أن يجمعهما، والذي نختار من ذلك أن يتوضأ به.
"مسائل حرب/ مخطوط" (67)
قال حرب: سئل أحمد عن الرجل يتوضأ بفضل وضوء المرأة؛ قال: إذا خلت هي بالماء لم يتوضأ الرجل بفضلها، وإذا اغترفا فلا بأس.
قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: أما سؤر الحائض فقد رخص فيه، وفضل وضوئها منهي عنه، فنرجو أن يكون فضل سؤرها إذا توضأ به جائزًا، ونهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن فضل وضوئها، ونكره ذلك للتعبد والاستسلام.
قال حرب: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: لا بأس بسؤر الحائض والجنب أن يتوضأ به، ولا بأس بسؤر المشرك أن يتوضأ به.
"مسائل حرب/ مخطوط" (69 - 71)
الصفحة 9
520