كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)
النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- معنى إرادته.
"مسائل حرب/ مخطوط" (465)
مس المصحف وما فيه ذكر اللَّه
قال حرب: سئل أحمد عن الجنب يكتب الحديث والكتاب؛ قال: أرجو أن لا يكون به بأس ما لم يكن قرأن، كأنه كره أن يكتب القرآن.
"مسائل حرب/ مخطوط" (471)
قال حرب: سمعت إسحاق يقول: يكره أن تمس الدرهم الأبيض وأنت على غير وضوء ولكن تمسه من وراء الثوب إن شئت. قال: ولا بأس بأن يكون عليك الهميان فيه الدراهم البيض فتأتي الخلاء وهو معك لا بد للناس من نفقاتهم، قد قاله عمر بن عبد العزيز.
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أخبرني عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة، عن غيلان قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: لو غيرت هذِه الدراهم البيض، فإنها تقع في يد اليهودي والنصراني والجنب؛ فقال: لقد أردت أن تحتج علينا الأمم أن نغير توحيد ربنا واسم نبينا.
"مسائل حرب/ مخطوط" (473 - 474)
المرور بالمسجد والجلوس به للجنب والحائض
قال حرب: سمعت إسحاق يقول: الجنب والحائض يتناولان من المسجد الشيء ويضعانه فيه، ولكن لا يدخلانه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (475)
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل ينام في المسجد فتصيبه الجنابة؟ قال: إن قدر أن يخرج فيغتسل خرج وإلا بات في المسجد، فإنه لعله إن خرج يصيبه البرد أو يعرض له أمر يغتم به، ورخص له أن ينام في المسجد.
قيل: فإن تيمم؟ قال: لم يبلغني. وقال: إن وفدًا قدموا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فنزلوا المسجد.
قال حرب: سألت إسحاق، قلت: الجنب ينام في المسجد؟ قال: لا، إلا أن يكون ابتلي بالجنابة في المسجد.
الصفحة 92
520