كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)
قلت: فيمكث فيه؟ قال: ينبغي له أن يخرج.
"مسائل حرب/ مخطوط" (477 - 478)
الخضاب والزينة للحائض
قال حرب: سألت أحمد، قلت: الحائض تخضب يديها؟ قال: نعم.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: أما اختضابها في أيام حيضها فلا بأس بذلك، سُنة ماضية عن أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومن بعدهن من أهل العلم.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 67
ما للرجل من امرأته وهي حائض
قال حرب: سألت أحمد، قلت: الرجل يباشر امرأته وهي حائض وعليه إزار وليس عليها؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، ولا نرى بأسًا بمباشرة الحائض على كل حال. ونرى أنه لا بأس أن يصيب منها ما يريد إذا اتقى موضع الدم.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: أما الرخصة للرجال في مباشرة الحائض ومسيسه إياها دون الفرج، فإجماع أهل العلم على ذلك.
ولم يرخص أحد من أهل العلم في وطئه إياها إذا طهرت من حيضها قبل اغتسالها؛ لأن الاغتسال عليها فرض في الكتاب، وبذلك مضت السنة.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 51
قال حرب: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تتزر ثم يباشرها.
قال حرب: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن غيلان، عن الحكم، قال: لا بأس أن يضعه على فرجها ما لم يدخله.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 52
قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: قد مضت السنة من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه مع إجماع المسلمين على ذلك أن اللَّه قد فرض اجتناب وطئهن في حيضهن حتى يطهرن من الحيض، وكذلك في طهرها حتى تغتسل من محيضها؛
الصفحة 93
520