كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

كفارة من أتى امرأته وهي حائض
قال حرب: سألت أحمد؛ قلت: رجل غشي حائضًا؟ قال: إذا كان له مقدرة، فعليه ما جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قلت: دينار ونصف دينار؟ قال: نعم.
قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: امرأة لم تخبر زوجها أنها حائض فوطئها؟ قال: عليه دينار إذا كان في إقبال الدم، وإذا كانت صفرة فنصف دينار، وكذلك المرأة عليها دينار وأعظم؛ لأنها التي غرته، وإن استكرهها الزوج فليس عليها.
قال حرب: قيل لإسحاق: فإن الرجل لم يعلم أنها حائض فوطئها؟ قال: عليه دينار؛ لوطئه، لا لعلمه.
قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخري يقول: إن قال قائل: كيف يتصدق بدينار ونصف دينار؟ وقال مرة: خمسي دينار. قيل له: لك في حديث ابن عيينة تبيان ما سألت حيث قال: "إن كان الدم عبيطًا فدينار، وإن كانت فيه صفرة فنصف دينار" فخمسي دينار على قدر رقة الدم، وغلظه وقرب طهارته من بعده، وفرق بينهما من لا يغلط ولا يسهو. فمن رغب عن هذِه السنة الصحيحة التي سنها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غشيان الحائض، فقد زل واخطأ. وينبغي للمسلم إذا جاءه مثل هذا وأشباهه عن الرسول وأصحابه من بعده أن يقبله بقبول حسن. قال اللَّه تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} وكفارات الذنوب هي أهون من الذنوب التي لا كفارة لها؛ لأنه إن كان معسرًا ليس بواجد للكفارة التي أمر بها فإن اللَّه يعذر بالمعذرة وقال اللَّه: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} أي: طاقتها.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1210 - 1213)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا عيسى بن يونس قال: ثنا زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن أبيه أن عمر أتى جارية له، فقالت: إني حائض، فكذبها، فوقع عليها، فوجدها حائضًا، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكر ذلك له فقال: "يغفر اللَّه لك أبا حفص تصدق بنصف دينار".
"مسائل حرب/ مخطوط" (1215)

الصفحة 95