كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

إبراهيم، قال: لا بأس أن تعجن الحائض وتنبذ.
قال حرب: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قال: كان أهل الجاهلية لا تُباشر الرجلَ في بيته حائض ولا تواكله، ولا تضاجعه على فراش؛ فأنزل اللَّه في ذلك: يحرم فرجها، وأحل ما سوى ذلك.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 53 - 54

فصل في دم النفاس وأحكامه
أكثر النفاس وأقله، وما يجب على النفساء في ذلك
قال حرب: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل، قلت: النفساء كم تجلس، قال: أربعين يومًا.
قلت: فإن طهرت قبل الأربعين؟ قال: تصوم وتصلي.
قلت: يأتيها زوجها؟ قال: لا يعجبني إلى الأربعين.
قلت: فإن غشيها قبل الأربعين ولم تطهر بعد؟ قال: عليه ما على من يغشى الحائض. قلت: فإن لم تنقطع عن النفساء الدم في الأربعين؟ قال: هي بمنزلة المستحاضة.
قال حرب: وأملى علينا إسحاق بن إبراهيم قال: النفساء، الوقت لها أربعين يومًا سنة ماضية، ولا يكون حكمه كحكم الحيض؛ لأن الحيض قد تبين عند الناس أنه يطول أيامًا ويكون لبعض النساء أيامًا دون ذلك، فأما النفساء فأكثر العلماء على أربعين يومًا لما مضت السنة فيها كذلك، فإذا جاوز الأربعين كانت طاهرًا.
قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: إن لم ينقطع عن النفساء الدم في الأربعين؛ كيف حالها؟ قال: إذا جاوزتها الأربعون تغتسل وتصلي وتوضأ لكل صلاة، فإذا جاء وقت حيضها تركت الصلاة. وقال: في الشهر مرة على حديث حمنة.
قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: السنة في النفساء أن لا تجاوز

الصفحة 97