كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)
الأربعين؛ لما وصفنا لها من الوقت بالأثر الصحيح، فجعلنا ذلك آخر وقتها، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، ولا يأتي عليها وقت صلاة وهي طاهر إلا اغتسلت وصلت.
قال أبو يعقوب: فإن عاودها الدم في الأربعين، فالاحتياط لها والأخذ بالثقة أن تقضي صومها. يعني: إذا كانت صامت في طهرها قبل الأربعين.
قال حرب: قال أبو يعقوب: لأن الأربعين لها وقت معلوم وقد يمكن أن تطهر المرأة قبل وقتها. وقال بعضهم: ربما طهرت المرأة في أسبوع وربما طهرت في أسبوعين، فإذا كان ذلك من أمرها اغتسلت وصلت وتوضأت لكل صلاة أو صلت الصلاتين بغسل واحد، وصار شبهها في نفاسها في قلة العدد وكثرتها كشبه الحائض، إلا ما بينا أن أقصى وقتها الأربعين ولم يحد في الحيض ذلك، مع أن مالك بن أنس وغيره من علماء الحجاز يرون: إذا استمر بها الدم فلها أن تجلس إلى شهرين. ولا يصح في مذهبهم هذا سنة إلا ما ذكرنا عن بعض التابعين، ولا تنقض السنة المجمع عليها إلا بمثلها، وخلقة النساء في النفاس مختلف كالحيض تكون إحداهن أسرع طهارة من بعض.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1165 - 1169)
قال حرب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا أبو بدر شجاع بن الوليد، عن علي بن علي، عن أبي سهل -وهو كثير بن زياد- عن مُسَّةَ الأزدية، عن أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: كانت النفساء تجلس على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعين يومًا، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف.
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عبد اللَّه بن يسار، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب قال: تجلس النفساء أربعين يومًا.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1172 - 1173)
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث أن الشعبي وطاووسًا قالا في النفساء: تربص شهرين.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1176)
الصفحة 98
520