كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)
النفساء تطهر في يوم أو يومين، أيأتيها زوجها؟
قال حرب: سألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: النفساء تنقطع عنها الدم في يوم أو يومين؛ هل يأتيها زوجها؟ قال: إذا كان عادتها ذلك.
قلت: فإن انقطع عنها الدم قبل الأربعين، ثم عاودها في الأربعين؟ قال: إذا كان عاد بها ذلك، يأتيها زوجها.
قلت لإسحاق: فإن انقطع عنها الدم، ثم عاودها عنيتُ قبل الأربعين؟ قال: تترك الصلاة. يعني: إذا عاودها قبل أن تمضي أربعون يومًا.
قال حرب: سمعت إسحاق مرة أخرى يقول في النفساء: إن طهرت في سبعة أيام أو أقل، اغتسلت وصلت وصامت، ولا يأتيها زوجها حتى تمضي الأربعون وذلك من أهل العلم؛ احتياطًا لها.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1179 - 1180)
متى يثبت للمرأة حكم النفساء؟
قال حرب: سألت أحمد، قلت: امرأة دام بها الطلق أيامًا، وترى الدم ولا تسقط الولد أيامًا، وهل تدع الصلاة هذِه الأيام؟ قال: تدع الصلاة قدر أيامها التي كانت تحيض.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 69
قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: المرأة متى تستيقن بالحبل، حتى إن رأت الدم تركت الصلاة؟ قال: الحامل عندنا تحيض.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 69
قال حرب: سألت أحمد، قلت: امرأة أسقطت؛ كيف حالها في النفاس؟ قال: إذا استبان أنه خلق، فإنها نفساء. وإذا كان علقة أو مضغة، لم يتبين أنه خلق، فلا شيء.
قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: امرأة حامل وبطنها لأربعة أشهر أو خمسة أشهر، فأخذها الطلق لتسقط؛ هل تدع الصلاة؟ قال: إذا استتم الخلق تركت الصلاة. وقال: السقط يغسل، ويكفن، ويصلي عليه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1202 - 1203)
الصفحة 99
520