- وفي رواية: «عن عاصم بن ضمرة، عن علي؛ أنه سُئِل عن صلاة رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؟ قال: أيكم يطيق صلاة رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؟ قالوا: نحب أن نعلمها، قال: كان نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم إذا زالت الشمس، يعني من مطلعها، قدر رمح، أو رمحين، كقدر صلاة العصر من مغربها، صلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا ارتفع الضحى، صلى أربع ركعات، ثم يمهل حتى إذا زالت الشمس، صلى أربع ركعات قبل الظهر، حين تزول الشمس، فإذا صلى الظهر، صلى بعدها ركعتين، وقبل العصر أربع ركعات، فذلك ست عشرة ركعة» (¬١).
⦗١٥٩⦘
- وفي رواية: «عن عاصم بن ضمرة، قال: سألنا عليا عن صلاة رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؟ قال: إنكم لن تطيقوها، قلنا: فأخبرنا فإنا نحب أن نعلمها، قال: إذا كانت الشمس من قبل مشرقها كنحو من صلاة العصر، قام فصلى ركعتين، ثم يمهل الشمس، حتى إذا كانت من مشرقها كنحو من صلاة الأولى، صلى أربع ركعات، ثم ينطلق إلى أهله، فيتنفل إن بدا له، ثم يقوم حين تميل الشمس، فيصلي أربع ركعات، ثم يصلي بعد الظهر ركعتين، وقبل العصر أربع ركعات» (¬٢).
- وفي رواية: «عن عاصم بن ضمرة، قال: سألت علي بن أبي طالب، عن صلاة رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم من النهار، بعد المكتوبة؟ قال: ومن يطيق ذلك، ثم أخبره، قال: كان يصلي حين ترتفع الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار أربع ركعات، يجعل التسليم في آخر ركعة، وقبل الظهر أربع ركعات، يجعل التسليم في آخر ركعة، وبعدها أربع ركعات, يجعل التسليم في آخر ركعة» (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ للنسائي (٣٣٥).
(¬٢) اللفظ للنسائي (٣٣٨).
(¬٣) اللفظ للنسائي (٣٣٦).