٩٥٥٤ - عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، عن علي، رضي الله عنه ـ قال زهير: أحسبه عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم ـ أنه قال:
«هاتوا ربع العشور: من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء، حتى تتم مئتي درهم، فإذا كانت مئتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم: في كل أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون، فليس عليك فيها شيء».
وساق صدقة الغنم مثل الزُّهْري (¬١).
قال: «وفي البقر: في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء، وفي الإبل».
فذكر صدقتها كما ذكر الزُّهْري.
قال: «وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة، ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة، ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة طروقة الجمل، إلى ستين».
ثم ساق مثل حديث الزُّهْري.
قال: «فإذا زادت واحدة، يعني واحدة وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى عشرين ومئة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذَات عَوَار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وفي النبات: ما سقته الأنهار، أو سقت السماء، العشر، وما سقي بالغرب، ففيه نصف العشر».
وفي حديث عاصم، والحارث: «الصدقة في كل عام».
⦗٢١٠⦘
قال زهير: أحسبه قال: «مرة».
---------------
(¬١) يعني حديث ابن شهاب الزُّهْري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، في الصدقات، وسلف في كتاب الزكاة، من مسند عبد الله بن عمر، وقد ورد في «السنن» لأبي داود، قبل هذا، برقم (١٥٦٨: ١٥٧٠).