كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 21)

سبعتهم (الحسن بن عمارة، ومن أخبر ابن جُريج، وسليمان الأعمش، وعمار بن رُزيق، وأَبو عَوانة الوضاح، وسفيان الثوري، وأيوب بن جابر) عن أبي إسحاق السبيعي (¬١)، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«يا علي، إني عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فأما الإبل، والبقر، والشاء فلا، ولكن هاتوا ربع العشور: من كل مئتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين دينارا، نصف دينار، وليس في مئتي درهم شيء، حتى يحول عليها الحول، فإذا حال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، فما زاد، ففي كل أربعين درهما درهم» (¬٢).
- وفي رواية: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومئة شيء، فإذا بلغت مئتين، ففيها خمسة دراهم» (¬٣).
- وفي رواية: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون مئتين زكاة» (¬٤).
- وفي رواية: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم، من كل مئتين خمسة» (¬٥).
- وفي رواية: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة الأموال: من كل أربعين درهما».
قال: وقال علي: في كل أربعين دينارا، وفي كل عشرين دينارا، نصف دينار (¬٦).

⦗٢١٣⦘
- وفي رواية: «ليس في أقلَّ من مئتي درهم شيء» (¬٧).
---------------
(¬١) قوله: «عن أبي إسحاق» سقط من الموضع (٦٨٧٩)، وهو على الصواب في الموضع (٧٠٧٧)، إذ تكرر بإسناده.
(¬٢) اللفظ لعبد الرزاق (٧٠٧٧).
(¬٣) اللفظ لأحمد (٧١١).
(¬٤) اللفظ لأحمد (٩١٣).
(¬٥) اللفظ للنسائي ٥/ ٣٧ (٢٢٦٨).
(¬٦) اللفظ لابن خزيمة (٢٢٨٤).
(¬٧) اللفظ لابن أبي شيبة (٩٩٥٤ و ٩٩٥٥).

الصفحة 212