كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 21)

- وفي رواية: «إني قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، ولا صدقة فيهما» (¬١).
- وفي رواية: «قد تجاوزت لكم عن صدقة الخيل» (¬٢).
- وفي رواية: «هاتوا ربع العشور: من كل أربعين درهما، وليس فيما دون المئتين شيء، فإذا كانت مئتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى ذلك الحساب» (¬٣).
- وفي رواية: «وليس فيما دون خمس من الإبل شيء، فإذا كانت خمسا، ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشرا، ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة، ففيها ثلاث شياه إلى عشرين، فذكر الحديث بطوله، فإذا كثرت الإبل، ففي كل خمسين حقة، ولا تؤخذ هرمة، ولا ذَات عَوَار، إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها، وليس فيما دون أربعين من الغنم شيء، فإذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى المئتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث إلى ثلاث مئة، فإذا كثرت الغنم، ففي كل مئة شاة، ولا تؤخذ هرمة، ولا ذَات عَوَار، إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة» (¬٤).
ليس فيه: «الحارث».
- قال أَبو داود: روى هذا الحديث الأعمش، عن أبي إسحاق كما قال أَبو عَوانة، ورواه شَيبان أَبو معاوية، وإبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم مِثلَه.
---------------
(¬١) اللفظ لعبد الله بن أحمد (١٢٦٧).
(¬٢) اللفظ لعبد الرزاق (٦٨٨٠).
(¬٣) اللفظ لابن خزيمة (٢٢٩٧).
(¬٤) اللفظ لابن خزيمة (٢٢٦٢).

الصفحة 213