كلاهما (عبد الرزاق بن همام، ووكيع بن الجراح) عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: ما سقي فتحا، أو سقته السماء، ففيه العشر، وما سقي بالغرب، فنصف العشر (¬١).
- وفي رواية: «فيما سقت السماء، أو كان سيحا، العشر، وما سقي بالدالية، فنصف العشر»، «موقوف».
• وأخرجه عبد الرزاق (٧٠٢٣) عن مَعمَر، عن الثوري. وفي (٧٠٧٤) عن مَعمَر. وفي (٧٠٧٦) عن الثوري. و «ابن أبي شيبة» (٩٩٤٧) قال: حدثنا عبد الرحيم، عن زكريا. وفي (٩٩٤٨ و ٩٩٦١ و ٩٩٦٦ و ١٠٣١٥) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (١٠٣١٤) قال: حدثنا شَريك. و «عبد الله بن أحمد» ١/ ١٤٨ (١٢٦٥) قال: حدثني عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا شَريك.
أربعتهم (سفيان الثوري، ومَعمَر بن راشد، وزكريا بن أبي زائدة, وشريك القاضي) عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، قال: قال علي:
«من استفاد مالا، فليس عليه زكاة، حتى يحول عليه الحول، فإذا بلغ مئتي درهم ففيه خمسة دراهم، وإن نقص من المئتين، فليس فيه شيء، وإن زاد على المئتين فبحساب» (¬٢).
- وفي رواية: «عن علي، قال: في مئتي درهم خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك».
قال: قلت: ما قوله: فما زاد فبحساب ذلك؟ قال: يقول بعضهم: إذا زادت على المئتين، فكانت زيادته أربعين درهما، ففيها درهم، وقال آخرون: فما زاد فبحساب ذلك، إذا كانت عشرة، ففيها ربع درهم (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لعبد الرزاق (٧٢٣٣).
(¬٢) اللفظ لعبد الرزاق (٧٠٧٦).
(¬٣) اللفظ لعبد الرزاق (٧٠٧٤).