كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 21)

- وفي رواية: «من استفاد مالا، فليس عليه فيه زكاة، حتى يحول عليه الحول» (¬١).
- وفي رواية: «ليس في أقلَّ من عشرين دينارا شيء، وفي عشرين دينارا نصف دينار، وفي أربعين دينارا دينار، فما زاد فبالحساب» (¬٢).
- وفي رواية: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» (¬٣).
- وفي رواية: «ليس في أقلَّ من مئتي درهم زكاة» (¬٤).
- وفي رواية: «ليس في أقلَّ من مئتي درهم شيء، فما زاد فبالحساب» (¬٥).
- وفي رواية: «إن لم تكن لك إلا تسعة وتسعين ومئة، فليس فيها زكاة» (¬٦)، «موقوف».
• وأخرجه الحُميدي (٥٤) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (١٠٢٣٧) و ١٤/ ٢٤٢ (٣٧٥٣٨) قال: حدثنا ابن عُيينة. وفي (١٠٢٣٨) قال: حدثنا ابن مبارك، عن حجاج. و «أحمد» (٩٨٤) قال: حدثنا أَبو معاوية، قال: حدثنا حجاج. وفي ١/ ١٣٢ (١٠٩٧) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي ١/ ١٤٦ (١٢٤٣) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سفيان، وشريك. و «عَبد بن حُميد» (٦٥) قال: حدثنا عبد الملك بن عَمرو، قال: حدثنا سفيان. و «ابن ماجة» (١٧٩٠) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان.
---------------
(¬١) اللفظ لعبد الرزاق (٧٠٢٣).
(¬٢) اللفظ لابن أبي شيبة (٩٩٦٦).
(¬٣) اللفظ لابن أبي شيبة (١٠٣١٤ و ١٠٣١٥).
(¬٤) اللفظ لابن أبي شيبة (٩٩٤٨).
(¬٥) اللفظ لابن أبي شيبة (٩٩٦١).
(¬٦) اللفظ لابن أبي شيبة (٩٩٤٧).
وفي (١٨١٣) قال: حدثنا سهل بن أبي سهل، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و «أَبو يَعلى» (٢٩٩) قال: حدثنا عُبيد الله، قال: حدثنا سفيان. وفي (٥٦١) قال: حدثنا القواريري، قال: حدثنا محمد بن عبد الواحد بن أبي حزم، قال: حدثنا عمر بن عامر. وفي (٥٨٠) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا ابن عُيينة.

⦗٢١٧⦘
خمستهم (سفيان بن عُيينة، وحجاج بن أَرطَاة، وسفيان الثوري، وشريك النَّخَعي، وعمر بن عامر) عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن علي، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهما» (¬١).
- وفي رواية: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، وفي الرقة ربع عشرها» (¬٢).
- وفي رواية: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فأدوا ربع العشور» (¬٣).
- وفي رواية: «إنا قد عفونا لكم عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم، من كل أربعين درهما درهم» (¬٤).
- وفي رواية: «عفي لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هلموا صدقة الورق، من كل أربعين درهما درهما، ولا يؤخذ منكم شيء حتى تكون مئتي درهم، فإذا كانت مئتي درهم، ففيها خمسة دراهم» (¬٥).
- وفي رواية: «قد تجاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» (¬٦).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (١٠٩٧).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٩٨٤).
(¬٣) اللفظ لأحمد (١٢٤٣).
(¬٤) اللفظ لعَبد بن حُميد.
(¬٥) اللفظ لأبي يَعلى (٥٦١).
(¬٦) اللفظ للحميدي (٥٤).

الصفحة 216