كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 21)

- وفي رواية: «أما الخيل والرقيق فقد عفوت عن صدقاتها» (¬١).

⦗٢١٨⦘
ليس فيه عاصم (¬٢).
• وأخرجه عبد الرزاق (٦٧٩٤ و ٦٨٨١) عن مَعمَر. وفي (٦٧٩٦) عن الثوري.
كلاهما (مَعمَر بن راشد، وسفيان الثوري) عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: في الأنف الدية كاملة، وفي الحشفة الدية كاملة، وفي اللسان الدية كاملة، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي كل إصبع عشر من الإبل.
وفي خمس من الإبل شاة، وفي كل عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي كل عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا زادت واحدة، ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة طروقة الفحل، أو قال: الجمل، حتى تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة، ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين، فإذا زادت واحدة، ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقتان طروقتا الفحل، إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون.
---------------
(¬١) اللفظ لابن أبي شيبة (١٠٢٣٨).
(¬٢) المسند الجامع (١٠٠٨٧ و ١٠٠٨٨ و ١٠٠٩٠ و ١٠٠٩١)، وتحفة الأشراف (١٠٠٣٩ و ١٠٠٥٥ و ١٠١٣٦)، وأطراف المسند (٦١٧٨ و ٦٢٧٢ و ٦٢٨٢ و ٦٢٨٥).
وهذا الحديث لم نقف له على رواية تامة في مصادر هذا الكتاب، ولا في غيرها، وقد أورده من رواه مقطعا، ومنهم من اقتصر على جملة منه.
والحديث؛ أخرجه البزار (٦٧٨ و ٦٧٩ و ٨٤٠ و ٨٤٤)، والدارقُطني (١٨٩٧ و ١٨٩٨ و ٢٠٢٢)، والبيهقي ٤/ ٩٥ و ١١٧ و ١١٨.

الصفحة 217