وفي البقر: في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وفي كل أربعين بقرة مسنة، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، ليس في ما دون أربعين شيء، حتى تبلغ مئة وعشرين، فإن زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مئتين، فإن زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة، فإذا زادت ففي كل مئة شاة، ولا يؤخذ هرمة، ولا ذَات عَوَار، إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع.
⦗٢١٩⦘
وفيما سقت السماء، والآبار العشر، وفيما سقي بالرشاء نصف العشر.
وفي الورق إذا حال عليها الحول، في كل مئتي درهم خمسة دراهم، ليس فيما دون مئتي درهم شيء، فإن زاد فبحساب ذلك.
فقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق.
- لفظ (٦٧٩٦): عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: ليس فيما دون أربعين من الغنم شيء، وفي أربعين شاة شاة، إلى مئة وعشرين، فإذا زادت، ففيها شاتان إلى مئتين، فإن زادت، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة، فإن كثرت الغنم، ففي كل مئة شاة، لا يؤخذ هرمة، ولا ذَات عَوَار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة.
- لفظ (٦٨٨١): عن عاصم بن ضمرة، عن علي، أنه قال: قد عفوت عن صدقة الخيل، والرقيق.
موقوف.