كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 21)

٩٦١٣ - عن محمد بن علي، قال: قال علي:
«من باع عبدًا وله مال، فالمال للبائع, إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبرت، يعني لقحت، فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع, قضى به رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم» (¬١).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٩٦٨ و ٢٩٦٧٦ و ٣٧٤٧٦) قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، فذكره (¬٢).
---------------
(¬١) لفظ (٢٢٩٦٨).
(¬٢) إتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٧٥٩)، والمطالب العالية (١٤٥٧).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال أَبو زُرعَة الرازي: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، لم يدرك هو ولا أَبوه علي، عليا رضي الله عنه. «المراسيل» لابن أبي حاتم (٦٧٦).
٩٦١٤ - عن عبد الملك بن المغيرة، عن علي، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن السوم قبل طلوع الشمس، وعن ذبح ذوات الدر» (¬١).
أخرجه ابن ماجة (٢٢٠٦) قال: حدثنا علي بن محمد، وسهل بن أبي سهل. و «أَبو يَعلى» (٥٤١) قال: حدثنا محمد بن المثنى.
ثلاثتهم (علي، وسهل، ومحمد) عن عُبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا الربيع بن حبيب، عن نوفل بن عبد الملك، عن أبيه، فذكره (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لابن ماجة.
(¬٢) المسند الجامع (١٠١٤٩)، وتحفة الأشراف (١٠٢٢٦)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٧٥٧ و ٤٦٩٣).
والحديث؛ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٧٠٣).

الصفحة 298