- فوائد:
- أَبو تحيى، بالتاء؛ هو حكيم بن سعد الكوفي، وشريك، هو ابن عبد الله، القاضي، وأَبو أحمد، هو محمد بن عبد الله بن الزبير، الأسدي، الزُّبَيري.
٩٦٤٠ - عن أبي مطر، قال: رأيت عليا أتي برجل، فقالوا: إنه قد سرق جملا، فقال: ما أراك سرقت، قال: بلى، قال: فلعله شبه لك؟ قال: بلى قد سرقت، قال: اذهب به يا قنبر، فشد إصبعه، وأوقد النار، وادع الجزار يقطعه، ثم انتظر حتى أجيء، فلما جاء، قال له: سرقت؟ قال: لا، فتركه، قالوا: يا أمير المؤمنين، لم تركته وقد أقر لك؟ قال: أخذته بقوله، وأتركه بقوله، ثم قال علي:
«أتي رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم برجل قد سرق، فأمر بقطعه، ثم بكى، فقيل: يا رسول الله، لم تبكي؟ فقال: وكيف لا أبكي وأمتي تقطع بين أظهركم؟ قالوا: يا رسول الله، أفلا عفوت عنه؟ قال: ذاك سلطان سوء، الذي يعفو عن الحدود، ولكن تعافوا بينكم».
أخرجه أَبو يَعلى (٣٢٨) قال: حدثنا عُبيد الله، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا هذا الشيخ أيضا أَبو المحياة التيمي، قال: قال أَبو مطر، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المقصد العَلي (٨٢٨)، ومَجمَع الزوائد ٦/ ٢٥٩, وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٥٣٤)، والمطالب العالية (١٨٧٣).
- فوائد:
- أَبو المحياة التيمي؛ هو يحيى بن يَعلى الكوفي.
٩٦٤١ - عن عامر الشعبي؛ أن عليا حين رجم المرأة من أهل الكوفة، ضربها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: أجلدها بكتاب الله، وأرجمها بسنة نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم (¬١).
⦗٣٣٥⦘
- وفي رواية: «عن الشعبي؛ أن عليا جلد شُراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: أجلدها بكتاب الله، وأرجمها بسنة رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم» (¬٢).
- وفي رواية: «عن الشعبي، قال: أتي علي بزان محصن، فجلده يوم الخميس مئة، ثم رجمه يوم الجمعة، فقيل له: جمعت عليه حدين؟ فقال: جلدته بكتاب الله، ورجمته بسنة رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم» (¬٣).
- وفي رواية: «عن الشعبي، قال: أتي علي بمولاة لسعيد بن قيس، محصنة قد فجرت، قال: فضربها مئة، ثم رجمها، ثم قال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم» (¬٤).
- وفي رواية: «عن عامر، قال: كان لشُراحة زوج غائب بالشام، وإنها حملت، فجاء بها مولاها إلى علي بن أبي طالب، فقال: إن هذه زنت فاعترفت، فجلدها يوم الخميس مئة، ورجمها يوم الجمعة، وحفر لها إلى السرة، وأنا شاهد، ثم قال: إن الرجم سنة سنها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ولو كان شهد على هذه أحد، لكان أول من يرمي الشاهد، يشهد ثم يتبع شهادته حجره، ولكنها أقرت، فأنا أول من رماها، فرماها بحجر، ثم رمى الناس، وأنا فيهم، قال: فكنت والله فيمن قتلها» (¬٥).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٧١٦).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٨٣٩).
(¬٣) اللفظ لأحمد (٩٤١).
(¬٤) اللفظ لعبد الله بن أحمد (٩٤٢).
(¬٥) اللفظ لأحمد (٩٧٨).