٩٦٤٥ - عن عمير بن سعيد، عن علي، قال:
«ما من رجل أقمت عليه حدا فمات، فأجد في نفسي، إلا الخمر، فإنه لو مات لوديته، لأن النبي صَلى الله عَليه وسَلم لم يسنه» (¬١).
- وفي رواية: «ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته، لأن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لم يسنه» (¬٢).
- وفي رواية: «لا أدي، أو ما كنت لأدي، من أقمت عليه حدا، إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء قلناه نحن» (¬٣).
- وفي رواية: «ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت، فأجد في نفسي منه شيئا، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته. وزاد سفيان: وذلك أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لم يسنه» (¬٤).
أخرجه عبد الرزاق (١٣٥٤٣ و ١٨٠٠٧) عن الثوري، عن أبي حصين. و «ابن أبي شيبة» (٢٨٢٤٦) قال: حدثنا وكيع, قال: حدثنا مسعر، وسفيان، عن أبي حصين. و «أحمد» (١٠٢٤) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن سفيان، عن أبي حصين. وفي ١/ ١٣٠ (١٠٨٤) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مسعر، وسفيان، عن أبي حصين. و «البخاري» ٨/ ١٥٨ (٦٧٧٨) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوَهَّاب، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أَبو حصين. و «مسلم» ٥/ ١٢٦ (٤٤٧٨) قال: حدثني محمد بن منهال الضرير، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أبي حصين.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (١٠٢٤).
(¬٢) اللفظ لمسلم (٤٤٧٨).
(¬٣) اللفظ لأبي داود (٤٤٨٦).
(¬٤) اللفظ لابن أبي شيبة.
وفي (٤٤٧٩) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا سفيان، بهذا الإسناد, مثله. و «ابن ماجة» (٢٥٦٩) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، قال: حدثنا شَريك، عن أبي حصين (ح) وحدثنا عبد الله بن
⦗٣٤٤⦘
محمد الزُّهْري، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة، قال: حدثنا مطرف. و «أَبو داود» (٤٤٨٦) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، قال: حدثنا شَريك، عن أبي حصين. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٥٢٥٢) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا سفيان، عن أبي حصين. و «أَبو يَعلى» (٣٣٦) قال: حدثنا عُبيد الله، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا سفيان، عن أبي حصين. وفي (٥١٤) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا شَريك، عن أبي حصين.
كلاهما (أَبو حَصِين عثمان بن عاصم، ومطرف بن طريف) عن عمير بن سعيد النَّخَعي، فذكره (¬١).
• أَخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٥٢٥٣) قال: أخبرنا عَمرو بن يحيى بن الحارث، قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب، قال: حدثنا موسى، عن مطرف، عن الشعبي، عن عمير بن سعيد، قال: سمعت عليا يقول:
«من أقمنا عليه حدا فمات منه، فلا دية له، إلا من ضربناه في الخمر، فإنما هو شيء صنعناه».
- زاد فيه: «الشعبي» بين مطرف وعمير بن سعيد.
• وأَخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٢٤٥) قال: حدثنا عباد، عن حجاج، عن عمير بن سعيد، قال: قال علي: إذا أقيم على الرجل الحد، في الزنا، أو سرقة، أو قذف، فمات، فلا دية له. «موقوف».
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٠١٧٧)، وتحفة الأشراف (١٠٢٥٤)، وأطراف المسند (٦٣٧٧)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٨٠٧).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٧٩)، وأَبو عَوانة (٦٣٣٧ و ٦٣٣٨)، والدارقُطني (٣٣٤٣)، والبيهقي ٨/ ٣٢١، والبغوي (٢٦٠٨).