كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)

المرأة زوجها» (¬1) فهذه الثلاث لا حرج في الكذب فيها؛ للإصلاح بين الناس، وفي الحرب، وفيما يتعلق بحديث الرجل مع امرأته، والمرأة مع زوجها فيما يصلح شأنهما.
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الكذب وبيان المباح منه، برقم (2605).
س: سائلة تقول في سؤالها: سماحة الشيخ ما حكم مصارحة المرأة لزوجها في جميع أمورها التي تخصها وتخص العائلة، وهل يجوز لها الكذب عليه في أمور تجلب المشاكل لها، علما بأنني سمعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا معناه: بأن المرأة تكذب على الرجل، وكذلك الرجل يكذب على زوجته، وأيضا هناك نوع من الكذب الحلال، وهو درء المفاسد، أفتونا في ضوء ذلك مأجورين.

ج: هذا فيه تفصيل أما ما يتعلق بمصارحتها في شؤون البيت فهذا لا بد منه، تصارحه وتعطيه المعلومات الكافية عن حاجات البيت وشؤون البيت، إلا الشيء الذي تستطيع أن تسده بنفسها، وتقوم به من مالها هذا لا بأس، وإلا فتصارحه في شؤون البيت،

الصفحة 133