كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)
يقول لا ما له صحة وهو يكذب، ولا يترتب عليه شيء يضر الناس، أو قالت له إنه يتزوج فيقول: لا أنا لست متزوجا أبدا ما له صحة، لست متزوجا، أو قالت له: إني أريد أن أذهب لأهلي؛ لأجل أعود والدتي أو أريد أن أوصل حاجة مهمة لو أخبرته بها وما فيها محذور، فلا بأس، المقصود الكذب الذي ينفعهما، ولا يضر أحدا ينفعهما فيما بينهما، ولا يضر أحدا، فلا بأس.
76 - حكم جماع المرأة في نفاسها أو حيضها
س: سمعت من بعض الناس يقولون: إذا جامع الرجل زوجته، قبل أن تكمل الأربعين يوما، يعني من النفاس، كأنه يزني بها، وما الحكم لو فعل ذلك، هل يلزمه كفارة أو التوبة إلى الله، وإذا جامعها وهي حائض، يقولون: نفس الكلام؟ (¬1)
ج: الحائض والنفساء لا يجوز للزوج جماعهما، حرام على الرجل أن يجامع زوجته في الحيض والنفاس؛ لأن الله سبحانه يقول: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}
¬_________
(¬1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (22).