كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)
أو زوجني أختك وأزوجك أختي» (¬1) هذا هو الشغار يعني التشارط في تزويج المولية للشخص، سواء كانت بنته أو أخته أو بنت أخيه أو بنت عمه، يقول أزوجكها لكن بشرط أنك تزوجني بنتك أو أختك أو ما أشبه ذلك، وهذا لا يجوز، بل هو باطل، أما لو خطب منه، وخطب الآخر من دون مشارطة، فلا حرج، لو خطب بنت هذا والآخر خطب بنته، أو أخته، لا حرج من دون مشارطة.
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، برقم (1416).
س: يسأل عن حكم زواج الشغار؟ ما توجيهكم، وكيف يكون الشغار؟ (¬1)
ج: نكاح الشغار محرم، ولا يجوز وباطل على الصحيح، ولو سمي فيه مهر؛ لأن الرسول نهى عنه في أحاديث كثيرة، عليه الصلاة والسلام، والشغار أن يقول: زوجني وأزوجك، زوجني بنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني بنتك وأزوجك أختي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، هذا يقال له: شغار، يشترط نكاح امرأة في امرأة، هذا هو الشغار يعني اشتراط هذا أخت هذا، أو بنت هذا، أو هذا بنته وهذا
¬_________
(¬1) السؤال الثالث عشر من الشريط، رقم (258).