كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)

وأما في الأوقات التي تستطيعين، فاستجيبي له في حاجاته، وإذا طلب في وقت لا تستطيعين إجابته، فأنت معذورة. والله يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. فعليك طاعته فيما تستطيعين، ولا حرج عليك فيما لا تستطيعين، كوقت طلب الرزق لأولادك، ولنفسك لأنه لا يقوم بالنفقة، والأوقات الأخرى التي يمنعك مرض، أو عذر شرعي كالحيض، أو ما أشبه ذلك. المقصود عليك طاعته حسب الطاقة فيما أباح الله وشرع الله. ولك طلب الفرقة، وطلب الطلاق عند المحكمة؛ لأنه لم يقم بالواجب.
87 - بيان أن نفقة الزوجة تجب على الزوج منذ الدخول بها
س: متى تبدأ النفقة على الزوجة، هل هو من العقد أم من الدخول عليها؟ (¬1)

ج: تبدأ من الدخول عليها، إذا دخل عليها وصارت تحت تصرفه، وتحت نفقته تبدأ النفقة عليها، أما ما دامت عند أهلها، فلا نفقة لها، إلا إذا كان التأخير منه، هو الذي أخرها، أما إذا كان
¬_________
(¬1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (2).

الصفحة 161