كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)

الطاعة في المعروف» (¬1) ويقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (¬2) ولو أوصت أو أعطت للبنت التي هي ابنته دون البنتين فالعطية باطلة، والوصية باطلة.
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة ما لم تكن معصية، برقم (7145)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. (1740).
(¬2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير جـ 18/ 170، برقم (381).
93 - حكم صرف المرأة مال زوجها فيما لا يرضيه
س: امرأة كانت تأخذ من المصروف الذي خصصه لها زوجها، فتشتري حاجات مباحة، لأناس لا يرغب فيهم هذا الزوج، ثم حصل الفراق بينها وبينه، وهي نادمة الآن، فهل عليها إثم، وكيف الخلاص من ذلك، إن كان ذنبا (¬1)

ج: ليس لها ذلك إلا بإذنه، ما دام نهاها عنهم، ليس لها أن تعطيهم إلا بإذنه، إلا من مالها، فإذا طلقها وهي تعرف أنها أخرجت، فالأحوط لها أن ترده عليه، أو تستبيحه، تقول، إني فعلت كذا، سامحني، أو ترد عليه ما أخذت.
¬_________
(¬1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (6).

الصفحة 169