كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)

يسكنون منزلا مستقلا، وأعطيهم شيئا من الطعام كل يوم دون علم زوجي بذلك، فهل ارتكبت ذنبا؟ (¬1)

ج: لا حرج في ذلك، فضل الطعام يعطى الفقراء والمساكين، ولا حرج في ذلك، وهذا من باب الإحسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخادم مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا» (¬2) فإذا أنفقت غير مفسدة، للفقراء والمساكين من فضل الطعام، فلك أجر، ولزوجك أجر والحمد لله.
¬_________
(¬1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (312).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه، برقم (1425)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب أجر الخازن الأمين والمرأة، إذا تصدقت من بيت زوجها .. ، برقم (1024).
س: سماحة الشيخ، قلتم: من فضل الطعام، ماذا عن غير هذا القيد؟ (¬1)

ج: الشيء الذي ليس بفضل، يستأذن فيه الزوج، إذا كان يسمح
¬_________
(¬1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (312).

الصفحة 174