كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 21)
إياه: «المسلمون على شروطهم» (¬1) وكونك تطلقها، هذا مناسب، ما دام أنك كشفت أنها تسرق، ولم تقبل النصيحة، فإبعادها وطلاقها أفضل، ولكن ليس لك أن تأخذ شيئا من حقها، مما اشترطت لها في النكاح، تعطيها إياه، ولا تأخذ منه شيئا، لا من ذهب ولا من غيره: «المسلمون على شروطهم» (¬2)، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج» (¬3) متفق على صحته، فالواجب عليك أن تعطيها حقوقها، وإذا أردت طلاقها فلا بأس؛ لسوء عملها.
¬_________
(¬1) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في الصلح، برقم (3594).
(¬2) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في الصلح، برقم (3594).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، برقم (2721) ومسلم في كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح، برقم (1418).
98 - حكم منع الزوج لزوجته من زيارة أهلها
س: هل يجوز لزوجي أن يمنعني من زيارة أهلي: أبي وأمي وإخواني؟ وأن يقول لي أنت مخيرة في البقاء معي، أو تزورين بيت أهلك، إذا خرجت لزيارة أهلك لا تدخلي بيتي مرة ثانية، علما بأن أهلي غير ملتزمين، ولما علم زوجي بأنني حزنت بسبب هذا الكلام، قال لي: إذا في كل شهر مرة، سافر زوجي بعد ذلك، وغاب